الشيخ علي پناه الاشتهاردي
49
مدارك العروة
فصل 10 الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة والتعيين مع تعدّد ما عليه بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشميّ فأعطي هاشميّا ، فإنّه يجب عليه أن يعيّن انّه من أيّهما . وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة فإنّه يجب التعيين . بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة ، فإنّه يجب التعيين علي الأحوط بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الَّذي عليه ، فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة وإن جهل نوعه ، بل مع التعدّد . وأيضا يكفيه التعيين الإجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أوّلا أو ما وجب ثانيا مثلا .
--> ( 1 ) التوبة / 60 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 24 وحديث 5 باب 4 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة وحديث 1 من باب 10 و 5 و 3 و 4 من كتاب الهبات ، وعليك بالتتبّع .